نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 128
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عنده آخر عبدين ، فهلك أحدهما ، أيكون حقه في الآخر ؟ قال : نعم ، قلت : أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة ؟ قال : نعم ، قلت : أو دابتين فهلكت إحداهما أيكون حقه في الأخرى ؟ قال : نعم ، قلت : أو متاعا فهلك من طول ما تركه ، أو طعاما ففسد ، أو غلاما فأصابه جدري فعمي ، أو ثيابا تركها مطوية ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت ، فقال : هذا ونحوه واحد " نحو واحد خ ل " يكون حقه عليه . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي نصر نحوه . 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل رهن سوارين فهلك أحدهما ، قال : يرجع عليه فيما بقي ، وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت ، قال : يكون ماله في تربة الأرض . ورواه الصدوق باسناده عن أبان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 7 - باب ان الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه ، وترادا الفضل بينهما .
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 102 ، يب : ج 2 ص 165 ، صا : ج 3 ص 119 ، أورد بعده في 1 / 9 وذيله في 4 / 10 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 146 ، صا : ج 3 ص 118 ، الفقيه : ج 2 ص 101 ، تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 . الباب 7 فيه 5 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 128