responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 126


3 وباسناده عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى أو ضياع ، قال : يرجع بماله عليه .
( 23900 ) وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شئ ، على من يكون نقصان ذلك ؟ قال : على مولاه ، قلت : ان الناس يقولون : ان رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال : أرأيت لو أن العبد قتل " قتيلا خ " على من يكون جنايته ؟ قال : جنايته في عنقه .
5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو ضاع قال : يرجع بماله عليه . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون ؟
قال : على مولاه ، ثم قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون ؟ قلت : هو في عنق العبد ، قال : ألا ترى فلم يذهب مال هذا ، ثم قال : أرأيت لو كان ثمنه مأة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون ؟ قلت : لمولاه قال : كذلك يكون عليه ما يكون له . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
7 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ابن عثمان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرهن إذا ضاع


( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 101 . ( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 100 فيه : قلت : أرأيت . ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 396 فيه ( يرجع المرتهن ) يب : ج 2 ص 164 ، صا : ج 3 ص 118 فيه : الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 6 ) الفروع : ج 1 ص 396 ، يب : ج 2 ص 164 : صا : ج 3 ص 121 . ( 7 ) الفروع : ج 1 ص 395 ، يب : ج 2 ص 164 و 165 ، صا : ج 3 ص 120 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست