نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 123
2 - باب [1] كراهة الارتهان من المؤمن المأمون فيه حديثان ظاهر أحدهما التحريم والآخر دال على اختصاصه بزمان ظهور القائم عليه السلام .
3 - باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في قضاء الدين وغيره وإلى ما يأتي .
2 - باب حكم الارتهان من المؤمن . ( 23890 ) 1 - أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فالله منه برئ . ورواه الصدوق في كتاب ( الاخوان ) وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد مثله . 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن الحسين بن " علي بن الحسين خ يب " يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخبر الذي روى أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا برئ قال : ذلك إذا ظهر الحق ، وقام قائمنا أهل البيت الحديث ، ورواه الشيخ أيضا كذلك بهذا الاسناد . أقول : الظاهر أن المخصوص بزمان ظهور القائم عليه السلام هو التحريم لا الكراهة . 2 - باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا رهن الا مقبوضا .
الباب 2 فيه حديثان : [1] المحاسن ، ص 102 ، مصادقة الإخوان : ص 44 فيه الحديث مرسل ، عقاب الأعمال : ص 23 فيه وفى المحاسن : فانا منه برئ . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 103 ، يب : ج 2 ص 166 ، أورد ذيله في 4 / 10 من آداب التجارة . تقدم ما يدل على الجواز في ب 1 وذيله . راجع 4 / 4 من الدين . الباب 3 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 166 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 123