نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 122
فقال : نعم استوثق من مالك ما استطعت ، قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسية ، فقال : لا بأس به . 6 - وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له ، قال : يستوثق من ماله . 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسية فقال : لا بأس به ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم مثله . 8 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألته عن رجل يبيع النسية ويرتهن ، قال : لا بأس . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله . 9 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن الرهن ، قال : لا بأس تستوثق من مالك . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
( 6 ) يب : ج 2 ص 165 ، ( 7 ) يب : ج 2 ص 163 و 166 ، الفروع : ج 1 ص 395 . ( 8 ) يب : ج 2 ص 163 ، الفروع : ج 1 ص 395 . ( 9 ) يب : ج 2 ص 163 ، الفروع : ج 1 ص 395 فيه في الحيوان أو الطعام راجع 9 / 2 و 4 / 19 من الدين ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية ، وما ينافيه بظاهره في ب 2 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 122