responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 124


2 - العياشي في تفسيره عن محمد بن عيسى ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
لا رهن إلا مقبوض . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحاديث وجوب قضاء الدين وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
4 - باب عدم جواز الرهن إذا غاب صاحبه ، وجواز بيعه إذا لم يعلم من هو بعد التعريف ويحفظ فاضل الثمن حتى يجئ صاحبه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب ، هل له وقت يباع فيه رهنه ؟ قال : لا حتى يجئ .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن عبد الله ، ورواه الصدوق باسناده عن القاسم ابن سليمان ، عن عبيد بن زرارة مثله .
2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس ، قال : لا أحب أن يبيعه حتى يجئ صاحبه ، فقلت لا يدري لمن هو من الناس ، فقال : فيه فضل أو نقصان ؟ قلت : فإن كان فيه فضل


( 2 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 156 فيه : الا مقبوضا . تقدم ما يدل على الحكم الثاني في 4 / 4 من الدين ، وتقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 1 فتأمل ، ويأتي في 2 / 4 و 2 / 16 . الباب 4 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 395 ، يب : ج 2 ص 164 ، الفقيه : ج 2 ص 101 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 395 : الفقيه : ج 2 ص 101 ، يب : ج 2 ص 163 ، ترك في الفقيه قوله : ( قال : لا أحب ان يبيعه حتى يجئ صاحبه ) وفيه : فيؤخر بما بقي ( فيوجر فيما نقص خ ) .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست