نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 121
( كتاب الرهن ) 1 - باب جواز الارتهان على الحق الثابت . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا ، قال : نعم استوثق من مالك . 2 - وبإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسية ، فقال : لا بأس به . 3 - وبإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان مثله . 4 - وبإسناده عن سماعة أنه سأل يعنى أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان ، فقال : لا بأس بأن تستوثق من مالك . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله . 5 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن ،
كتاب الرهن فيه 21 بابا : الباب 1 - فيه 9 أحاديث وفى الفهرست 8 : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 86 ، أورد صدره في 1 / 3 و 3 / 6 من السلف . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 87 ، أورده أيضا في 1 / 8 من الضمان . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 30 ، يب : ج 2 ص 66 ، أورده أيضا في 1 / 8 من الضمان . ( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 86 ، يب : ج 2 ص 130 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 130 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 121