responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 120


حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد . أقول : تقدم وجهه .
6 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهب ابن حفص ، عن أبي جعفر ، عليه السلام في ( حديث ) قال : سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال : يستسعى فيما عليه . أقول :
ويأتي ما يدل على ذلك في العتق .
32 - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه وتعجيل بعضه بزيادة في اجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه ، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين .
( 23880 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول :
أنقدني من الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيته ، أو يقول : أنقدني بعضا وأمد لك في الاجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا ، يقول الله عز وجل : فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود ، ويأتي ما يدل عليه في الصلح ، وعلى الحكم الأخير في إحياء الموات .


( 6 ) يب : ج 2 ص 63 ، صا : ج 3 ص 12 ، أورد صدره في 6 / 1 من الشركة . يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 55 من العتق . باب 32 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 12 ، أخرجه عنه وعن التهذيب والكافي في 1 / 7 من الصلح ، ورواه العياشي في تفسيره 1 : 153 باسناده عن الحلبي ، وفيه : فيقول : أنقدني ، فقال : لا أرى به بأسا لأنه لم يزد على رأس ماله ، وقال الله اه‌ . تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 من احكام العقود ، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 7 من الصلح ، ويأتي ما يدل على الأخير في ج 8 في ب 17 من احياء الموات .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 13  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست