نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 120
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد . أقول : تقدم وجهه . 6 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهب ابن حفص ، عن أبي جعفر ، عليه السلام في ( حديث ) قال : سألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم ذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال : يستسعى فيما عليه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العتق . 32 - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه وتعجيل بعضه بزيادة في اجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه ، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين . ( 23880 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : أنقدني من الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيته ، أو يقول : أنقدني بعضا وأمد لك في الاجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا ، يقول الله عز وجل : فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود ، ويأتي ما يدل عليه في الصلح ، وعلى الحكم الأخير في إحياء الموات .
( 6 ) يب : ج 2 ص 63 ، صا : ج 3 ص 12 ، أورد صدره في 6 / 1 من الشركة . يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 55 من العتق . باب 32 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 12 ، أخرجه عنه وعن التهذيب والكافي في 1 / 7 من الصلح ، ورواه العياشي في تفسيره 1 : 153 باسناده عن الحلبي ، وفيه : فيقول : أنقدني ، فقال : لا أرى به بأسا لأنه لم يزد على رأس ماله ، وقال الله اه . تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 من احكام العقود ، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 7 من الصلح ، ويأتي ما يدل على الأخير في ج 8 في ب 17 من احياء الموات .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 120