نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 106
قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له : أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك ، ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا ، فقال : لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره ، وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه ، ولا دابة إن ركبها كسرها ، وإنما هو معروف يصنعه إليهم . وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان مثله . 11 - وعن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه . 12 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاته فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة قال : فقال لا بأس ولا أعلمه إلا قال : ولولا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم ، قال : لا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ( 23840 ) 13 - وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس إذا لم يكن يشرط . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ، ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار إلا أنه قال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه . 14 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الأخير عليه السلام رجل يكون له على رجل مأة درهم فيلزمه فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضى حاجتك فإن لم أنصرف فلك على ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد
( 11 ) يب : ج 2 ص 64 . ( 12 ) يب : ج 2 ص 64 ، الفقيه : ج 2 ص 92 . ( 13 ) يب : ج 2 ص 64 ، صا : ج 3 ص 10 ، الفقيه : ج 2 ص 93 . ( 14 ) يب : ج 2 ص 61 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 106