نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 105
6 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة وغير واحد ، عمن أخبرهم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : خير القرض ماجر منفعة 7 - وعن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس وأضمن عنه ، ثم يجيئني بالدراهم فاخذها واحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطى دونها ، فقال : إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذ ، ويحبس من بعد ما يأخذ فلا بأس . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله . 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن ابن علي بن فضال ، عن بشير " بشر خ ل " بن سلمة " مسلمة ل " عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام خير القرض ما جر المنفعة . 9 - وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا ، قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ، فقال : إن كان معروفا بينهما فلا بأس ، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح . أقول : حمله الشيخ تارة على الكراهة وأخرى على الشرط . 10 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 402 فيه : بشر بن مسلمة ( سلمة خ ) . ( 7 ) الفروع : ج 1 ص 402 ، يب : ج 2 ص 64 . ( 8 ) يب : ج 2 ص 62 ، صا : ج 3 ص 9 فيه بشير بن مسلم . ( 9 ) يب : ج 2 ص 64 ، صا : ج 3 ص 10 لم يذكر فيه السؤال الثاني . ( 10 ) يب : ج 2 ص 64 و 161 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 105