نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 107
بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة ، فوقع عليه السلام لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله . 15 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان وعلي بن رباط عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن رجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال : هو له حلال إذا أحله وما أحب له أن ينفعل . ورواه الكليني والصدوق كما يأتي في الرهن . 16 - وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن محمد وقد سمعته من على قال : كتبت إليه : القرض يجر منفعة هل يجوز ذلك أم لا ؟ فكتب يجوز ذلك الحديث . 17 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصلحك الله " إلى أن قال : " وسئل أبو جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدى له الهدية قال : لا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
( 15 ) يب : ج 2 ص 64 ، رواه الكليني والصدوق كما يأتي في 1 / 8 و 3 / 10 من الرهن . ( 16 ) يب : ج 2 ص 64 ، أورد ذيله في 10 / 11 من السلف . ( 17 ) الفقيه : ج 2 ص 93 ، يب : ج 2 ص 64 ، صا : ج 3 ص 10 ، أقول : وهم المصنف في جعله الحديث جزءا من حديث جميل عن رجل ، بل الحديث في الفقيه مرسل وبينهما روايات كثيرة ، وإنما أوهمه إلى ذلك كون الحديث في التهذيبين مرويا عن جميل ، مع أن ذلك الحديث غير ذاك ، فان حديث جميل في التهذيبين هكذا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدى له الهدية قال لا بأس به .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 107