نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 104
الحسين بن أبي العلا ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه ، قال : لا بأس بذلك " به خ ل " ما لم يكن شرطا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه . 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا ، فيحتاج إلى شئ من منفعته " أمتعته يه " فيستأذن فيه فيأذن له قال : إذا طابت نفسه فلا بأس قلت : ان من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال : أوليس خير القرض ماجر منفعة . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه . 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمد بن عبدة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرض يجر المنفعة ، فقال : خير القرض الذي يجر المنفعة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله إلا أنه قال : عن محمد بن عبيدة ، ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 402 فيه : ( محمد بن مسلم ) ( وغيره خ ) يب : ج 2 ص 63 ، الفقيه : ج 2 ص 93 ، ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 404 ، يب : ج 2 ص 64 ، صا : ج 3 ص 9 ، المقنعة : ص 96 فيه : خير القرض ما جر نفعا .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 104