نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 103
النضر عن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وإن كان قد صرها له إلا ثلاثة أيام . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد إلا أنه قال : وإن كان وزنها له . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 19 - باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين ، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط ، واستحباب احتسابها له مما عليه . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رجلا أتى عليا عليه السلام فقال : ان لي على رجل دينا فأهدى إلى هدية ، قال : أحسبه من دينك عليه . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى . أقول : هذا محمول على الاستحباب أو حصول الشرط لما مضى ويأتي . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هذيل بن حيان أخي جعفر بن حيان الصيرفي قال : قلت : لأبي جعفر عليه السلام " أبي عبد الله عليه السلام خ ل " انى دفعت إلى أخي جعفر مالا " كان لي يب " فهو يعطيني ما أنفق وأحج منه وأتصدق ، وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا أحب أن انتهى إلى قولك " فما تقول يب " فقال لي : أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك ؟ قلت : نعم قال : خذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحج وتصدق ، فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمد أفتاني بهذا . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذلك رواه الشيخ . ( 23830 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن
الباب 19 فيه 19 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 356 ، يب : ج 2 ص 60 ، صا : ج 3 ص 9 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 356 ، الفقيه : ج 2 ص 61 ، يب : ج 2 ص 64 ، صا : ج 3 ص 10 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 356 ، يب : ج 2 ص 61 ، صا : ج 3 ص 9 ، الفقيه : ج 2 ص 93 فيه ، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيعطيه فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فيقبله ( فينيله ظ ) الرجل الشئ بعد الشئ كراهة ان يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، يحل ذلك له ؟ فقال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 13 صفحه : 103