نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 63
ابن إبراهيم في تفسيره . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني مثله . 6 محمد بن الحسن ، باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قال : السحت أنواع كثيرة : منها كسب الحجام ، وأجر الزانية وثمن الخمر . ( 22060 ) 7 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت . 8 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال : عليه السلام أجر الزانية سحت ، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت وثمن الميتة سحت ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم . 9 وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر ابن محمد ، عن آبائه في وصيته صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال : يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر الزانية ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن . 10 - وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن سعد الإسكاف ، عن الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه .
( 6 ) يب : ج 2 ص 107 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 155 ، أورده أيضا في 6 / 14 وتمامه في 6 / 55 . ( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 56 . ( 9 ) الفقيه : ج 2 ص 337 . رواه العياشي أيضا في تفسيره : ج 1 ص 322 وفيه : ( وثمن للخمر والخنزير خ ل ) راجعه . ( 10 ) عقاب الأعمال : ص 35 فيه : وان اخذ رشوة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 63