responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 62


عن الغلول فقال : كل شئ غل من الامام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة ، فأما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله صلى الله عليه وآله . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : السحت أنواع كثيرة ، منها كسب الحجام إذا شارط ، وأجر الزانية وثمن الخمر ، وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم .
3 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة نحوه ، وزاد : وسألته عن الغلول فقال : الغلول كل شئ غل من الامام وأكل مال اليتيم وشبهه 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السحت فقال : الرشا في الحكم .
5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه علي


( 2 ) الفروع : ج 1 ص 363 ، يب : ج 2 ص 106 ، صا : ج 3 ص 59 ، اقتصر في الاستبصار على قوله : ( ثمن الخمر ) وترك في التهذيب قوله : إذا شارط . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 363 ، أخرجه عن موضع آخر منه وعن التهذيب في ج 9 في 3 / 8 من آداب القاضي وفى ذلك الموضع من الكافي : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن النجس ، راجعه . ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 363 ، يب : ج 2 ص 110 ، تفسير القمي : ص 158 فيه : ( عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) وأسقط قوله : ( ثمن الخمر ) الخصال : ج 1 ص 160 ، فيه : جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عن علي عليهم السلام .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست