responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 61


أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة قال : لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره الحديث 7 - وفي ( المجالس والاخبار ) عن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن محمد بن أحمد بن زكريا ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى الحناط ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الحج والصدقة ، ويأتي ما يدل عليه في الربا وجوائز الظالم والأطعمة وغير ذلك .
5 باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ والميتة والربا والرشا والكهانة وجملة مما يحرم التكسب به 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عمار بن مروان قال : سألت أبا جعفر عليه السلام


( 7 ) المجالس والاخبار : ص 68 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 11 / 5 مما يجب فيه الزكاة فتأمل وفى ب 46 من الصدقة وفى ج 5 في ب 52 من وجوب الحج ، وفى 1 / 3 و 7 / 96 من جهاد النفس ، وفى 5 / 4 من فعل المعروف وههنا في ب 1 ، ويأتي ما يدل عليه في 4 / 42 و ب 49 و 50 و 51 ، راجع ب 96 ههنا و ب 1 من عقد البيع ، و 1 / 64 من الأطعمة المحرمة وأبواب الغصب ، ويأتي ما يدل على حكم الاختلاط في ب 5 من الربا . وحكم الانفاق والصدقة من اللقطة في ج 8 في أبواب اللقطة . وعلى رد المظالم في ب 47 ههنا - باب 5 - فيه 17 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 363 ، يب : ج 2 ص 110 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست