responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 471


عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه .
2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضا دنانير وبعضا دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب له ، الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي " يوم أحاسبه " الذي أحاسبه ؟ فقال : سعر يوم أعطاك الدنانير ، لأنك حبست منفعتها عنه . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان نحوه . محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري مثله .
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ، ثم يتغير السعر ، قال : فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء .
ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله .
4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد ، عن عبد صالح عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ، ثم يجئ يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير ، فصار باثني عشر كل دينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه الدراهم


( 2 ) الفروع : ج 1 ص 400 فيه : ( كما يكون ) الفقيه : ج 2 ص 95 فيه : ( فيقضيني ) وفيه : ( ليوفيني جاء وقد تغير ) يب : ج 2 ص 147 ( فيه . فيقضيني . فيقبضني خ ل ) وفيه : ( سعر الذي كان ) وفيه : يوم الذي أحاسبه خ ل . ( 3 ) يب : ج 2 ص 147 . الفقيه : ج 2 ص 94 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 147 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست