responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 472


فلا يضره كيف كان السعر ؟ قال : يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به .
5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير عن يوسف بن أيوب شريك إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال : له سعر يوم أعطاه .
10 - باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف ، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها ، فقال : لا بأس بإنفاقها .
2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال : لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ، ثم يبيعها ، قال : إذا بين " الناس خ ل " ذلك فلا بأس . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
3 - وباسناده عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس .


( 5 ) يب : ج 2 ص 147 ، راجع ب 3 . باب 10 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 147 ، صا : ج 3 ص 94 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 148 ، صا : ج 3 ص 97 ، الفروع : ج 1 ص 401 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 147 ، صا : ج 3 ص 6 9 فيهما : ابن أبي عمير عن الحسن وفى الاستبصار إذا أجازت الفضة الثلاثين .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست