responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 470


1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير ، فقال أحدهما لصاحبه ، انقد عني وهو مؤسر ، لو شاء أن ينقد نقد ، فنقد عنه ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح ، قال : لا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله .
( 23440 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها ، ثم يقول : أمسكها عندك كهيئتها حتى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك قال : إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلا فلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
9 - باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه ، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليست بحاضرة فيبتاعها له " من خ ل " الصيرفي بهذا السعر ونحوه ، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتى صارت الورق اثني عشر بدينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار ؟ قال : إذا وقع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس . ورواه الشيخ باسناده


( 1 يب : ج 2 ص 147 ، الفقيه : ج 2 ص 94 ، أورده أيضا في 1 / 34 من احكام العقود . ( 2 ) يب : ج 2 ص 147 . تقدم ما يدل على جواز الشرط في ب 6 من الخيار . باب 9 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 399 . يب : ج 2 ص 147 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست