نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 469
7 - باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا وان كان أحد الصنفين أجود وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الربا .
8 - باب ثبوت ملك العوضين في الصرف وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره وجواز اشتراط الخيار فيه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .
7 - باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا ، وإن كان أحد الصنفين أجود ، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي : لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال : لا بأس ، فقلنا : إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة ، فقال : لا بأس به . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن ، فقال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الربا . 8 - باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره ، وجواز اشتراط الخيار فيه .
باب 7 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 400 ، يب : ج 2 ص 146 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 400 ، يب : ج 2 ص 148 ، أورده أيضا في 6 / 3 ، ( 3 ) يب : ج 2 ص 146 . راجع ب 15 من الربا و ب 1 و 1 و 6 / 6 ههنا . باب 8 - فيه حديثان :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 469