responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 468


إذا كان آخر البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت : فان جعل مكان الذهب فلوسا قال : ما أدري ما الفلوس .
4 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به .
5 - وعنه ، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبي بعثني بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق ، وأمرني أن أقول له : أن يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بها دراهم مدنية . أقول : هذا محمول على ما مر أو على التساوي وزنا أو البيع بجنس آخر .
6 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يجئ إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهم فيزيده كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه ، ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ، ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه مرة قال :
أليس ذلك برضا منهما جميعا ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس . أقول : هذا شامل لبيع الزيادة بغير جنسها .
7 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما ، فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .


( 4 ) يب : ج 2 ص 147 ، أخرجه أيضا في 4 / 21 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 147 فيه : سعيد ( سعد خ ) . ( 6 ) يب : ج 2 ص 147 ( 7 ) يب : ج 2 ص 145 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 من الربا . راجع ب 11 و 13 و 15 ههنا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست