نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 462
عن الحلبي وابن أبي عمير وحماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون " لي " عليه دنانير ، فقال : لا بأس بأن يأخذ بثمنها " قيمتها خ ل " دراهم . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال : قيمتها . 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم ، فقال له : خذ منى دنانير بصرف اليوم ، قال : لا بأس به . ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان عن الحلبي مثله . 3 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز وفضالة وصفوان ، عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير ، أيأخذها دراهم ؟ قال : نعم إن شاء . ورواه الكليني ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن حريز ، عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال : دراهم بسعر اليوم . 4 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل اتبع على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة ؟ فقال : لا بأس بذلك إنما الأول والآخر سواء . 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت ابن شريح ، عن زياد بن أبي غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير ، فيقول لغريمه : خذ
( 2 ) يب : ج 2 ص 146 . صا : ج 3 ص 96 . الفروع : ج 1 ص 399 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 146 ، الفروع : ج 1 ص 399 . أخرجه أيضا باسناد آخر في 1 / 12 من الضمان . ( 4 ) يب : ج 2 ص 146 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 149 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 462