responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 463


مني دنانير بصرف اليوم ، قال : لا بأس .
6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
( 23420 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته : رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا ، فقال : لا بأس به . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الضمان وغيره إن شاء الله .
4 - باب انه إذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صح .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : تكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول له : كذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا ؟ فأقول : بلى ،


( 6 ) الفروع : ج 1 ص 400 ، يب : ج 2 ص 148 ، أورده أيضا في 2 / 7 . ( 7 ) قرب الإسناد : ص 113 . تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 من الخيار . راجع ب 4 و 9 . باب 4 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 399 فيه : ( الدراهم ) وفيه . ( فأقول له : كذا وكذا ) وفيه : ( كلام بيني وبينه ) الفقيه : ج 2 ص 95 ، فيه : ( من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول : أليس لي عندك ) وفيه : ( فأقول : نعم ، فيقول حولها إلى دنانير ) يب : ج 2 ص 146 ، فيه : ( الدراهم فيلقاني ) وفيه : ( فأقول : كذا وكذا ) وفيه : ( فأقول : نعم ، فيقول : حولها لي دنانير ) .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست