نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 461
بالنسية ؟ قال ، نعم إن الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء . قال الشيخ : هذه الأخبار الأصل فيها عمار ، فلا تعارض الأخبار الكثيرة السابقة ثم قال : ويحتمل أن يكون قوله : نسية صفة الدنانير ، ولا يكون حالا للبيع ، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسية جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم ، ويأخذ الثمن عاجلا لما يأتي . أقول : ويحتمل كون الاخذ بطريق القرض فإنه يجوز رد العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى ويحتمل الحمل على التقية . 15 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى " الحسين خ ل " عن الفضل بن كثير ، عن محمد بن عمر قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام ، إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين دينارا ، وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت : أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمأتين وستين درهما ، وقد بعثتها إليك ، فكتب إلى وصلت الدنانير . أقول : تقدم الوجه في مثله ، وذكر الشيخ أنه لا تصريح فيه بصحة ما فعل الراوي . 3 - باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان
( 15 ) يب : ج 2 ص 145 ، صا : ج 3 ص 95 فيه : الفضيل بن كثير عن محمد بن عمرو . راجع ب 4 و 5 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 2 . باب 3 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 146 ، صا : ج 2 ص 96 ، فيهما : ( يكون عليه دنانير ) وفيهما : ( بثمنها ) الفروع : ج 1 ص 399 فيه : ( ابن أبي عمير عن حماد ) وفيه : ( قيمتها ) والمصادر خالية عن كلمة ( لي ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 461