responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 460


أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسن الساباطي ، عن عمار بن موسى الساباطي قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير بأكثر من صرف يومه نسية . أقول : يأتي تأويله .
11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن ابن علي بن فضال ، عن حماد ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسية قال : لا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن عمار الساباطي مثله .
( 23410 ) 12 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي بن فضال ، عن ثعلبة أبي الحسين ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسية لا بأس .
13 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسية بمأة أو أقل أو أكثر .
14 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل ؟ قال : نعم لا بأس ، وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير


( 10 ) يب : ج 2 ص 145 ، صا : ج 3 ص 94 . ( 11 ) يب : ج 2 ص 145 ، صا : ج 3 ص 94 ، الفقيه : ج 2 ص 94 . ( 12 ) يب : ج 2 ص 145 فيه : ( الدينار بالدراهم ) صا : ج 3 ص 94 فيه وفى نسخة من التهذيب : قال : لا بأس . ( 13 ) يب : ج 2 ص 145 ، صا : ج 3 ص 94 . ( 14 ) يب : ج 2 ص 145 ، صا : ج 3 ص 94 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست