نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 459
5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير وأقول إنه ليس بيني وبينك بيع ، فاني قد نقضت هذ الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ، ودنانيري عندك قرض ، حتى تأتيني من الغد وأبايعه ، قال : ليس به بأس . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله . وعنه ، عن صفوان ، وذكر الأول ، وعنه عن القاسم ، عن أبان وذكر الثاني وعنه عن النضر ، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث . 6 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد ، فقال : لا بأس . 7 - وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل ، قال : لا بأس به يدا بيد . 8 - وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزى حائطا فانز معه . 9 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا ، وبنصفه ورقا ، قال : لا بأس ، وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا ، فقال : ما أحب أن
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 400 ، يب : ج 2 ص 146 ، أورد ذيله في 2 / 5 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 145 ، أورده أيضا في 1 / 21 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 145 ، صا : ج 3 ص 93 ، أورده أيضا في 2 / 21 . ( 8 ) يب : ج 2 ص 145 ، صا : ج 3 ص 93 . ( 9 ) يب : ج 2 ص 145 ، الفروع : ج 1 ص 400 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 459