نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 450
2 - وباسناده عن داود بن الحصين أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال : لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا . 3 - وباسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا . 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وابن أبي عمير مثله . 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد بالعبدين ، والعبد بالعبد والدراهم ، وقال لا بأس بالحيوان كله يدا بيد . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن أبان مثله .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 92 . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 92 . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 383 ، يب : ج 2 ص 150 ، صا : ج 3 ص 100 . ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 383 ، يب : ج 2 ص 151 فيه : ( لا تبع من آجلة عاجلة ( جلا خ ) بعشرة ملاقيح من أولاد حمل ) أورده أيضا في 3 / 10 من عقد البيع . ( 6 ) الفروع : ج 1 ص 383 ، الفقيه : ج 2 ص 91 ، يب : ج 2 ص 150 ، صا : ج 3 ص 100 فيه : يدا بيد ونسية .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 450