responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 451


7 - وعن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسية فقال : نعم لا بأس إذا سميت الأسنان جذعين أو ثنيين ، ثم أمرني فخططت على النسية .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار .
8 - ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار مثله ، وزاد لان الناس يقولون :
لا فأيما " فإنما خ ل " فعل ذلك للتقية .
9 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن ذكره ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
10 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي ، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها ، أو ذكورها بإناثها ، فقال : إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعدما تولدت ويعرفها .
( 23380 ) 11 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة وزاد قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : كل ذلك مكروه .


( 7 ) الفروع : ج 1 ص 383 ، يب : ج 2 ص 150 ، صا : ج 3 ص 100 ، الفقيه : ج 2 ص 91 فيه : ( فإنما ) ولعل الزائد من كلام الصدوق قدس سره ، وفى التهذيبين : لا بأس به ، ثم قال : خط على النسية . ( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 . ( 9 ) الفروع : ج 1 ص 383 ، يب : ج 2 ص 143 ، أورده أيضا في 2 / 13 . ( 10 ) الفروع : ج 1 ص 383 ، يب : ج 2 ص 151 . ( 11 ) الفروع : ج 1 ص 383 ، يب : ج 2 ص 151 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست