responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 449


عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك ، وقال : إذا وصفت الطول فيه والعرض .
6 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة ، قال : فسألها إياه الحسين عليه السلام فأبى ، فقال الحسين : أنا أعطيك مكانها حلتين ، فأبى ، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه ثم أعطاه الحلة ، وجعل الحلل في حجره وقال :
لآخذن خمسة بواحدة . ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله .
7 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين ، فقال : كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان قال : وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب ، قال : نعم نكرهه .
أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط الكيل والوزن ، ويأتي ما يدل عليه .
17 - باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساويا ومتفاضلا ويكره نسية .
( 23370 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : البعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس .
وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسية إذا وصفتهما .


( 6 ) يب : ج 2 ص 150 ، الفقيه : ج 2 ص 91 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 151 ، صا : ج 3 ص 101 فيه : أو أحد هو في هذا الباب ، قال : نعم نكرهه . تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 39 من آداب التجارة وههنا في ب 6 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 17 ههنا وفى ب 21 من الدين . باب 17 - فيه 17 حديثا وفى الفهرست 18 : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 91 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست