نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 448
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف وغيره 16 - باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب ابن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم مثله إلا أنه قال : ما لم يكن فيه كيل ولا وزن . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ، عمن ذكره في حديث قال : وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسية . 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين ، قال : لا بأس به والفرس بالفرسين ، فقال : لا بأس به ثم قال : كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد . 4 - وعنه ، عن ابن رباط ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بالثوب بالثوبين . 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمزة بن حمران
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 6 - . راجع 12 / 17 ههنا و ب 7 من انصرف . باب 16 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 383 ، يب : ج 2 ص 150 ، صا : ج 3 ص 100 ، أورده أيضا في 5 / 6 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 383 ز أورد ذيله في 6 / 6 وصدره في 12 / 17 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 150 ، صا : ج 3 ص 101 فيه : كل شئ يكال ويوزن . ( 4 ) يب : ج 2 ص 0 15 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 0 15 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 448