نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 447
15 - باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد الربوي وإن كان أحدهما أجود . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف التمار قال : قلت لأبي بصير : أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق ، قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال : هذا مكروه ، فقال أبو بصير : ولم يكره ؟ فقال : إن علي ابن أبي طالب عليه السلام كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أدونهما ، ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال . رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب . مثله وترك قوله : لان تمر المدينة أدونهما . ( 23360 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ، لان تمر خيبر أجودهما . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال : أدونهما . أقول : أحد التعليلين للاستبدال ، والآخر للكراهة . 3 - وباسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر . 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس في حديث قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لان تمر المدينة أجودهما . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس .
باب 15 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 382 ، يب : ج 2 ص 144 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 382 . يب : ج 2 ص 144 فيه : لان تمر المدينة أدونها . ( 3 ) يب : ج 2 ص 144 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 144 أورد صدره في 8 / 8 وذيله في 2 / 14 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 447