responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 442


12 - باب ثبوت [1] الربا مع التساوي وكون أحدهما مؤجلا فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي .

13 - باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد ويكره نسية وان يسلف أحد هما في الاخر فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الصرف والسلف وغيرهما .

12 - باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة ( * ) ( 23340 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري قال : لا يصلح أن تقرض " تقبض خ ل " ثمرة وتأخر أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت منها . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
13 - باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد ، ويكره نسية وان يسلف أحدهما في الاخر .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم في حديث قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد . ورواه الكليني كما مر .
2 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وفضالة ، عن أبان عن محمد الحلبي ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام


باب 12 - فيه حديث : * لم يذكر في الفهرست بابا بهذا العنوان ، والموجود : ( باب ثبوت الربا مع التساوي وكون أحدهما مؤجلا )
[1] يب : ج 2 ص 143 ، أورده أيضا في 10 / 12 من الصرف . راجع 7 / 7 ههنا ويأتي ما يدل عليه في ب 12 من الصرف . باب 13 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) يب : ج 2 ص 144 ، أخرجه عنه وعن الكافي في 1 / 9 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 143 و 150 ، الفقيه : ج 2 ص 91 فيه : ( أبان عن محمد بن علي الحلبي وحماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال ( قالا سمعنا خ ) الفروع : ج 1 ص 383 ، أورده أيضا في 8 / 17 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست