نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 441
10 - باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة من الحنطة مع التراضي وعدم التفاضل فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
11 - باب كراهة بيع اللحم بالحيوان فيه حديث .
6 - وعنه عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنطة بالدقيق فقال : إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 10 - باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة من الحنطة مع التراضي ، وعدم التفاضل في الشعير . 1 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل له على آخر حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا ؟ قال : إذا رضيا فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه . 11 - باب كراهة بيع اللحم بالحيوان . 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي ، عن النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم ، أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
( 6 ) يب : ج 2 ص 144 . فيه : عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق . راجع ب 8 ، ويأتي ما يدل على ذلك في 2 / 17 . باب 10 - فيه حديث : ( 1 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 258 طبعة الآخوندي . باب 11 - فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 91 ، الفروع : ج 1 ص 383 ، يب : ج 2 ص 151 فيه : ( محمد بن علي يحيى خ ) و 130 . راجع 12 / 17 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 441