نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 443
قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح . ورواه الصدوق باسناده عن أبان عن محمد بن علي الحلبي ، وباسناده عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن حماد بن عثمان ، ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي عبد الله ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : الكيل يجري مجرى واحد ، قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة تجرى مجرى واحدا ، وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أولا وزنا " كيل أو وزن خ ل " ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه . 4 - وعنه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يدا بيد لا بأس به . 5 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : لا يصلح شئ منه اثنان بواحد ، إلا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا باس اثنين بواحد وأكثر " من ذلك يه " ورواه الصدوق باسناده عن سماعة نحوه .
( 3 ) يب : ج 2 ص 143 ، الفروع : ج 1 ص 382 فيهما : ( من تمر ) وفيهما : ( من زبيب ) وفيه : ( والفاكهة اليابسة فهو حسن وهو يجرى ) وفيه : ( كيل أو وزن ) أورد قبله في 7 / 8 وصدره في 1 / 14 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 143 ( 5 ) يب : ج 2 ص 144 ، الفقيه : ج 2 ص 91 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 443