نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 440
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في البر بالسويق ؟ فقال : مثلا بمثل لا بأس ؟ قلت إنه يكون له ريع " أو أي خ ل " أنه يكون له فضل ، فقال : أليس له مؤنة ؟ فقلت : بلى ، قال : هذا بذا ، وقال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلا مثله . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا مثل ، والشعير بالحنطة مثلا مثلا لا بأس به . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا ، قال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار يضمن له لكل صاع أرطالا " مسماة " قال : لا ، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب والعلا جميعا . ورواه الصدوق باسناده عن العلا إلا أنه قال لكل عشرة أمنان عشرة أمنان . 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق مثل بمثل لا بأس به . ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله . 5 - وعنه ، عن صفوان ، عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس .
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 382 ، يب : ج 2 ص 144 ، فيهما : ( أو يكون ) أورد ذيله أيضا في 1 / 13 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 382 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 382 ، يب : ج 2 ص 144 ، الفقيه : ج 2 ص 77 . في التهذيب : ( علي بن الحكم عن العلاء ) وفيه ، سألته . ( 4 ) يب : ج 2 ص 144 ، الفقيه : ج 2 ص 91 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 144 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 440