نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 439
5 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحد بواحد . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وكذا الذي قبله إلى قوله : أصلهما واحد . 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير ، فقال : إذا كانا سواء فلا بأس قال : وسألته عن الحنطة والدقيق " بالدقيق خ ل " فقال : إذا كانا سواء فلا بأس . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله . ( 23330 ) 7 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا يصلح الحنطة والشعير إلا واحدا بواحد ، وقال : الكيل يجري مجرى واحدا . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله . 8 - وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد ، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير الحديث . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 9 - باب ان حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 382 ، يب : ج 2 ص 143 . ( 6 ) الفروع : ج 1 ص 382 ، يب : ج 2 ص 144 ( 7 ) يب : ج 2 ص 143 فيه : ( لا يصلح الشعير بالحنطة ) الفروع : ج 1 ص 382 ، أورد ذيله في 3 / 13 وصدره في 1 / 14 . ( 8 ) يب : ج 2 ص 144 ، أورد ذيله في 2 / 14 وبعده في 4 / 15 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 9 . باب 9 - فيه 6 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 439