نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 438
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل قال : لا يصلح ، لان أصل الشعير من الحنطة ، ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 2 - وعنهم ، عن سهل وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ، ثم قال : إن الشعير من الحنطة ، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر مثله . 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحنطة والشعير رأسا برأس ، لا يزاد واحد منهما على الآخر . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن صفوان . ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله . 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلا مثلا " مثل " بمثل ، والتمر " والثمن خ ل " مثل ذلك قال : وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلا شعيرا ، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : إنما أصلهما واحد ، وكان علي عليه السلام يعد الشعير بالحنطة .
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 381 ، يب : ج 2 ص 144 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 382 ، فيه : ( بقفيز من شعير ) يب : ج 2 ص 144 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 382 ، يب : ج 2 ص 144 ، الفقيه : ج 2 ص 91 . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 382 ، يب : ج 2 ص 143 ، أورد وسط الحديث في 4 / 13 و 12 / 17 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 438