نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 420
( 23260 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد ، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها ، فيقول المنادى : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم اسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب : عليه الثمن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الخيار . 9 - باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء الا أن يكون غشا بما يخفى فيجب بيانه . 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعض ، قال : إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردئ . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشئ وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر
( 1 ) يب : ج 2 ص 136 . تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 16 من الخيار . باب 9 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 380 ، يب : ج 2 ص 127 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 380 ، الفقيه : ج 2 ص 68 ، يب : ج 2 ص 127 فيه : وسعرهما شتى ( شئ خ ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 420