نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 421
واحد ، فقال : لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله . ورواه الشيخ باسناده ، عن علي بن إبراهيم نحوه . 3 - وبالاسناد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته ؟ فقال : إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس ، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح . ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي مثله . 4 - وباسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والآخر يابس ، فبدأت بالرطب فبعته ، ثم أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطي باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألته عن ذلك أيصلح لي أن أنديه ؟ فقال : لا إلا أن تعلمهم ، قال : فنديته ثم أعلمتهم ، فقال : لا بأس به إذا أعلمتهم . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان . أقول : وتقدم ما يدل على تحريم الغش فيما يكتسب به ، وعلى جملة من أحكام العيوب في الخيار . 10 - باب حكم العهدة في الإباق وظهور زيادة من الطريق في الأرض المبيعة .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 380 ، يب : ج 2 ص 127 ، الفقيه : ج 2 ص 69 . ( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 75 ، يب : ج 2 ص 155 ، فيه : أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر ( بصير خ ل ) . تقدم ما يدل على حكم الغش في ب 86 مما يكتسب به ، راجع ب 2 من آداب التجارة باب 10 - فيه 3 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 421