نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 419
أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا عن جميل بن دراج عن ميسر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال : فقال : إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده ، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده على صاحبه . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن ميسر بن عبد العزيز نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل . وباسناده عن ابن أبي عمير مثله . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ، بن أبي إسحاق الخدري عن أبي صادق قال : دخل أمير المؤمنين عليه السلام سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلا تمارا ، فقال لها : مالك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم وخرج أسفله رديا ليس مثل الذي رأيت ، قال : فقال : رد عليها فأبى حتى قالها ثلاثا فأبى فعلاه بالدرة حتى رد عليها ، وكان يكره أن يجلل التمر . ورواه الصدوق مرسلا وترك من قوله : عليها إلى قوله : عليها . 3 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي عليه السلام ، فقال له علي عليه السلام : لك بكيل الرب سمنا ، قال له الرجل : إنما بعته منك حكرة ، فقال له علي عليه السلام : إنما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 8 - باب سقوط الرد بالبراءة عن العيوب ولو اجمالا ، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 394 ، فيه : ( إبراهيم بن إسحاق الخدري ) الفقيه : ج 2 ص 89 . ( 3 ) كا . الحديث موجود بهذا الاسناد في التهذيب : ج 2 ص 136 . تقدم ما يدل على الحكم الغش في 86 مما يكتسب به وعلى الخيار في ب 16 من الخيارات . باب 8 - فيه حديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 419