نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 418
6 - باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الأرش فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
7 - باب ان من اشترى زيتا أو سمنا أو نحو هما فوجد فيه در ديا خارجا عن العادة لم يعلم به كان له الرد فيه ثلاثة أحاديث
6 - باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الأرش . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن حدثه ، عن زرعة بن محمد عن سماعة قال : سألته " سألت أبا عبد الله خ ل " عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك ، قال : لا ترد عليه ولا يوجب " يجب خ " عليه شئ أنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة . أقول : هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع ، وان ظنها كلاهما ، أو على عدم تحقق سبق الثيوبة على العقد لما مر هنا وفي خيار الشرط . 7 - باب ان من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما فوجد فيه درديا خارجا عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن
باب 6 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 390 ، يب : ج 2 ص 136 ، صا : ج 3 ص 82 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 390 ، يب : ج 2 ص 136 فيه : عن الحسين ( الحسن خ ) صا : ج 3 ص 82 فيه : ( عن الحسين عن الحسن عن زرعة ) في المصادر كلها : ( سألته ) . راجع ب 5 ههنا و ب 6 من الخيار . باب 7 - فيه 3 أحاديث ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 394 ، الفقيه : ج 2 ص 89 ، يب : ج 2 ص 136 و 153
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 418