responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 417


فيجدها حبلى ، قال : يردها ويرد معها شيئا . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين سعيد عن القاسم ابن محمد ، عن أبان بن عثمان . أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالشئ نصف عشر القيمة لما مضى ويأتي .
6 - وبالاسناد عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشترى الحبلى فينكحها وهو لا يعلم ، قال : يردها ويكسوها . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم نحوه . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبان مثله . أقول : حمله الشيخ على أنه يكسوها كسوة تساوى نصف عشر قيمتها .
7 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها ، قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه .
أقول : هذا محمول على كونها بكرا لما تقدم .
8 - وباسناده عن أبي المعزا ، عن فضيل مولى محمد بن راشد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى ، قال :
يردها ويرد نصف عشر قيمتها " ثمنها خ ل " .
9 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى ، قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .


( 6 ) الفروع : ج 1 ص 390 ، الفقيه ، ج 2 ص 73 ، يب : ج 2 ص 135 ، صا : ج 3 ص 81 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 135 ، صا : ج 3 ص 81 ، الفقيه : ج 2 ص 73 ، ( 8 ) يب : ج 2 ص 135 ، فيه : فضيل ( فضل خ ) صا ج 3 ص 81 . ( 9 ) يب : ج 2 ص 135 ، صا : ج 3 ص 80 . راجع ب 6 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست