نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 399
باسناده عن محمد بن يحيى العطار مثله . 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : فاسد ، فلعل الدينار يصير بدرهم . 3 وعنه ، عن علي ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر عليه السلام عن أبيه ، أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهم وإلا درهمين نسية ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار . 4 - وعنه ، عن أبي عبد الله ، عن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد ، عن " ابن خ " ميسر ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام انه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم . أقول : وتقدم ما يدل على أنه لا بد من تقدير المبيع والثمن . 24 - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : انا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز ، فيشترى لنا بها المتاع ، ثم نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك ؟ فقال : لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك ، وإن كانت مساومة فلا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم
( 2 ) يب : ج 2 ص 149 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 149 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 150 . تقدم ما يدل على تقدير المبيع والثمن في ب 4 و 18 من عقد البيع . باب 24 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 385 ، يب : ج 2 ص 134 فيه : ( عن أحمد بن محمد النهدي ) وفيه : ( يكتب نلبس ، مكان ( نلبث ) . ولعل نلبس مصحف نلبث .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 399