responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 398


22 - باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع أمتعة مختلفة لأقوام شتى صفقة واحدة فيه حديث .

23 - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة بل يستثنى منه ربعا ونحوه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .

قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نشتري العدل فيه مأة ثوب خيار وشرار دست شمار درهم فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم ، فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا ؟ قال : لا إلا أن يشتري الثوب وحده . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد نحوه .
22 - باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع أمتعة مختلفة لأقوام شتى صفقة واحدة .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن هؤلاء الثلاثة يعني حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل إليه هذه الحملة وهذه الجملتين وهذه الثلاثة ، وبعضها أفضل من بعض ، فيأتيه الرجل فيقول : بعنيها جملة ، فقال : ما يعجبني . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى مثله .
23 - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الاجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن الحسن ، عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم " الدراهم من الدنانير خ ل " محمد بن الحسن


باب 22 - فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 160 و 181 . باب 23 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 385 ، يب : ج 2 ص 134 فيه : الحسن بن الحسين عن حماد ( عن الحلبي خ ل ) .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست