responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 400


عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه .
25 - باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان فإن لم يذكره كان للمشترى مثله .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أيوب بن راشد ، عن ميسر بياع الزطي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نشتري المتاع بنظرة فيجئ الرجل فيقول : بكم تقوم عليك ؟ فأقول : بكذا وكذا فأبيعه بربح ، فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك ، قال : فاسترجعت فقلت : هكذا ( * ) ، فقال : مما ؟ فقلت : لان ما في الأرض ثوب إلا أبيعه مرابحة فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال حتى أقول : بكذا وكذا ، فلما رأى ما شق علي قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج ؟ قل : قد قام علي بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا ، ولا تقل بربح . ورواه الصدوق باسناده عن ميسر بياع الزطي نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان نحوه .
( 23200 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


باب 25 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 385 ، الفقيه : ج 2 ص 70 فيه : ( أبيعك بكذا وكذا ولا تقل بربح ) يب : ج 2 ص 133 . * في التهذيب المطبوع جديدا : ج 7 ص 57 : هلكنا ، بدل : هكذا ، وبعده : فقال : مما ؟ قلت : ما في الأرض ثوب يقوم بكذا وكذا ، قال : فلما . ( المصحح ) . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 388 ، يب : ج 2 ص 131 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست