نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 397
بكذا ، قال : لا بأس به ، قلت : فإنهم يزيدونه على ما قوم ، قال إلا أن يزيدوه على ما قوم . ( 23190 ) 4 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي أو المروزي أو القومي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب ، ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم أقل أو أكثر ، قال : فقال : ما أحب هذا البيع ، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجدت بقيته سواء ، فقال له إسماعيل ابنه : فإنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فرد عليه مرارا : فقال أبو عبد الله عليه السلام : ان يأخذ خيارها أرأيت إن لم يجد إلا خمسة أثواب ووجد يكن فيه الا . كذا في الحاشية بقيته سواء ثم قال : ما أحب هذا البيع . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان نحوه . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله . وزاد : وكرهه لموضع الغبن ، وكذا رواية الصدوق في نسخة . 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد ابن أسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعا أيبيعه مرابحة ؟ قال : لا حتى يبين له إنما قومه . 6 - وعنهم ، عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال :
( 4 ) يب : ج 2 ص 133 ، الفقيه : ج 2 ص 71 ، الفروع : ج 1 ص 384 ، فيه : ( فردوا عليه مرارا فقال أبو عبد الله ( ع ) : إنما اشترط عليه ان يأخذ خيارها ، أرأيت ان لم تكن الا خمسة أثواب ووجد البقية سواء ) وذكر أيضا نحو ذلك في الفقيه ، وفى التهذيب : فقال أبو عبد الله ( ع ) : بقيته سواء ثم قال اه . ( 5 ) الفروع : ج 1 ص 385 . ( 6 ) الفروع : ج 1 ص 385 فيه : ( دست شمار فيجيئنا ) . يب : ج 2 ص 134 ، فيه ، مأة ثوب فيجيئنا .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 397