نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 396
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يقول له الرجل : أشتري منك الطعام على أن تجعل لي في كل ثوب اشتريته منك كذا وكذا وإنما يشتري للناس ، ويقول : اجعل لي ربحا على أن أشتري منك فكرهه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في الإجارة وفي الجعالة وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع أم الولد في ثمن رقبتها وغير ذلك . 21 - باب ان من اشترى أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وان قومها أو باع خيارها الا أن يخبر بالصورة . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا ؟ قال : لا حتى يبين له انه إنما قومه . ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله . 2 - وبهذا الاسناد قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا ؟ قال : لا حتى يبين له إنما قومه . 3 - وعنه ، عن النضر بن سويد وفضالة ، عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد في حديث قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل اني ابتعته جماعة فيقولون : كيف قومت ؟ فيقول : قومت هذا بكذا ، وهذا
تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 - 5 من الإجارة وغيرها . باب 21 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 133 ، الفقيه : ج 2 ص 71 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 133 ، هذا الحديث وما قبله حديث واحد في التهذيب قطعه صاحب الوسائل لمكان الفقيه . ( 3 ) يب : ج 2 ص 133 ، أورد صدره في 1 / 12 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 396