نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 393
18 - باب حكم اخذ الدلال من البايع والمشتري فيه حديثان مختلفان .
19 - باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبه نفسه به فيه حديثان .
ورواه الصدوق باسناده عن حماد إلا أنه ترك قوله : ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه . 18 - باب حكم أخذ الدلال من البايع والمشترى . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، من أصحاب الرقيق قال : اشتريت لأبي عبد الله عليه السلام جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت ، فقال : لتأخذن فأخذتها ، وقال : لا تأخذ من البائع . 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال : لتأخذن ، فأخذتها ، فقال : لتأخذن من البايع . أقول : يحتمل تعدد الروايتين . 19 - باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن عليه السلام وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومأتين : جعلت فداك رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك ، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع من مال الامر أو من مال المأمور ؟ فكتب : من مال الآمر . ورواه الكليني ، عن محمد بن جعفر أبي العباس الكوفي ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، وعن علي بن إبراهيم جميعا عن علي بن محمد القاشاني مثله إلا أنه قال : يعنى أبا الحسن الثالث . 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط
باب 18 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 411 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 160 . راجع 7 / 10 و 2 / 19 . باب 19 - فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 179 ، الفروع : ج 1 ص 421 ، أورده أيضا في 15 / 30 من الإجارة . ( 2 ) يب : ج 2 ص 160 أخرجه باسناد آخر مع اختلاف في اللفظ في 15 / 29 من الإجارة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 393