responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 392


23 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الاجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع ، فقال له : بعني الذي اشتريته مني ، وحط عني كذا وكذا ، وأقاصك بمالي عليك ، أيحل ذلك ؟ قال :
إذا تراضيا فلا بأس .
24 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم ، قال له : اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو علي أيحل ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التقويم على الدلال وغيره ، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار وغيره .
17 - باب عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن ، فإن فعل رد الزيادة .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه ، فأبى أن يقيله " يقبله خ ل " إلا بوضيعة قال :
لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فان جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير .


( 23 ) قرب الإسناد : ص 114 فيه : والمبيع عند صاحبه واتاه . ( 24 ) قرب الإسناد : ص 114 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 . راجع ب 7 و 8 و 10 ، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 10 من السلف وفى ب 7 من بيع الثمار . باب 17 - فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 133 ، الفروع : ج 1 ص 384 . الفقيه : ج 2 ص 72 ، ترك في التهذيب قوله : " ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه " ولعله سقط عن الطبع ، راجع 23 / 16 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست