responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 394


وصفوان بن يحيى كلهم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم ؟ قال : إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
20 - باب جواز اخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء .
( 23180 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال :
لا بأس بأجر السمسار إنما يشترى للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء مثل الأجير . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : إنما هو مثل الأجير . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمسار أيشترى بالاجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما نشتري فما شئت أخذته ، وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ، ودع ما كرهت ، قال : لا بأس ( * ) . ورواه الصدوق باسناده الذي قبله ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله .


راجع 19 / 29 من الإجارة . باب 20 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 384 ، الفقيه : ج 2 ص 72 ، يب : ج 2 ص 134 فيه : ( يمنزلة الاجراء ) وص 160 . ( 2 ) الفروع : ج 1 ص 384 ، الفقيه : ج 2 ص 72 ، يب : ج 2 ص 133 . * هذه الصورة ليست مضاربة لأنه لم يذكر ان العامل هل اشترى وباع ، بل الظاهر أن المالك يتولى البيع ، وليست إجارة لجهالة الأجرة ، بل هي معاملة ، منه .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 12  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست