نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 391
19 - وعنه ، عن ابن مسكان ، عن ابن حجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار بعدما اشتريته قبل أن أقبضه ، قال : لا بأس أن تبيع إلى أجل اشتريت ، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض " أو تقبض يه " قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا . ورواه الصدوق باسناده عن خالد بن حجاج الكرخي مثله . ( 23170 ) 20 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه كره بيع صك الورق حتى يقبض . 21 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن حمويه عن الهزاني ، عن أبي خليفة ، عن مسدد بن شرهد ، عن أبي الأحوص ، عن عبد العزيز ابن رقية ، عن عطا بن أبي رياح ، عن حزام بن حكيم بن حزام قال : ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال : لا تبعه حتى تقبضه . 22 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال ، سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال : لا بأس فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو تزنه .
( 19 ) يب : ج 2 ص 129 ، الفقيه : ج 2 ص 69 : أورد ذيله في 2 / 13 من السلف . ( 20 ) يب : ج 2 ص 115 . ( 21 ) مجالس ابن الشيخ : ص 255 فيه ( مسدد بن سرهد . مسرهد خ ل ) وفيه : عبد العزيز ابن رفيع . ( 22 ) قرب الإسناد : ص 114 فيه ، قال : ( إذا تراضيا البيعان فلا بأس ) وفيه : حتى يزنه أو يكيله .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 12 صفحه : 391